186

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

٨٨٦ - وَأُمُّ كُلٍّ جَدَّةً لَهُ وَالْأَبْ … جَدًَّا (^١) لَهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبْ
٨٨٧ - وَتَنْتَمِي (^٢) فُرُوعُهُ إِلَيهِمَا … دُونَ الأُصُولِ وَالحَوَاشِي فَاعْلَمَا
٨٨٨ - فَيَحْرُمُ النِّكَاحُ بَينَهُمْ عَلَى … مَا قَدْ مَضَى فِي بَابِهِ مُفَصَّلَا (^٣)
٨٨٩ - فَجَائِزٌ (^٤) تَزَوُّجُ الجَمِيعِ … مِنْ أَهْلِ هَذَا الطِّفْلِ لَا الفُرُوع
باب النفقات
٨٩٠ - لِزَوجَةٍ مِنْ نَفْسِهَا تُمَكِّنُ … مَؤُونَةٌ (^٥) وَكِسْوَةٌ وَمَسْكَنُ
٨٩١ - بِعُرْفِهِمْ (^٦) وَقُدْرَةِ الإِنْسَانِ … وَقُوتُهَا مِنْ مُوسِرٍ مُدَّان
٨٩٢ - وَوَاجِبٌ مِنْ مُعْسِرٍ مُدٌّ فَقَطْ … لَكِنْ لَهَا (^٧) مُدٌّ وَنِصْفٌ مِنْ وَسَطْ
٨٩٣ - وَتَسْتَحِقُّ (^٨) خَادِمًَا لِشُغْلِهَا … إِنْ كَانَ ذَاكَ عَادَةً لِمِثْلِهَا
٨٩٤ - وَفُسِخَتْ بِعَجْزِهِ عَنِ الأَقَلْ … أَو عَنْ صَدَاقٍ حَيثُ لَمْ يَكُنْ دَخَلْ

(^١) (ق): (جد).
(^٢) (ق): (وسي). (ظ): (وتنتهي).
(^٣) ما تضمنه قوله: (وفرع كل منهما …) إلى هنا، تفصيل من الناظم لما أجمله الأصل فيما يحرم بالرضاع.
(^٤) (ظ): (وجائز).
(^٥) (ق): (موته). (ز) (ظ): (مونة).
(^٦) (ق): (بعد فهم).
(^٧) (ج): (هنا).
(^٨) (ق): (ويستحق).

1 / 190