185

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

अन्वेषक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

فصل فيما يجب للمعتدَّة وما يجب عليها
٨٧٨ - عَلَيهِ لِلرَّجْعِيَّةِ (^١) الإِنْفَاقُ … وَمَسْكَنٌ جَرَى بِهِ الطَّلَاقُ
٨٧٩ - وَلَمْ يَجِبْ لِغَيرِهَا إِلَّا السَّكَنْ … وَالبَائِنُ الحُبْلَى لَهَا كُلُّ المُؤَنْ
٨٨٠ - وَمَا سِوَى رَجْعِيَّةٍ لَا تَخْرُجُ … مِنْ (^٢) بَيتِهَا إِلَّا لِأَمْرٍ يُحْوِجُ (^٣)
٨٨١ - وَلَمْ يَجُزْ (^٤) فِي عِدَّةِ الوَفَاةِ أَنْ … تَمَسَّ طِيبًَا أَو تُزَيِّنَ البَدَنْ
باب الرَّضاع
٨٨٢ - مَنْ سِنُّهَا تِسْعٌ (^٥) وَأَرْضَعَتْ وَلَدْ … صَارَ ابْنَهَا إِنْ يَرْتَضِعْ خَمْسًَا تُعَدْ
٨٨٣ - مُفَرَّقَاتٍ نَالَ مِنْ كُلٍّ شِبَعْ … وَقَبْلَ (^٦) حَولَينِ (^٧) الرَّضَاعُ قَدْ وَقَعْ
٨٨٤ - وَصَارَ زَوجُ مَنْ سَقَتْ أَبَاهُ … وَفَرْعُ كُلٍّ مِنْهُمَا أَخَاهُ
٨٨٥ - وَأُخْتُهَا مِنَ الجِهَاتِ خَالَتَهْ … وَأُخْتُ هَذَا الزَّوجِ أَيضًَا عَمَّتَهْ

(^١) (ق): (للرجيعة).
(^٢) (ز): (عن).
(^٣) (ظ): (محوج).
(^٤) (ظ): (تجر).
(^٥) ذكر التسع سنوات كسن أقل للمرضعة من فوائد الناظم المزيدة على أصله.
(^٦) (ق): (وبعد).
(^٧) (ظ): (حولان).

1 / 189