183

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٨٦٢ - فَذَاتُ حَمْلٍ وَضْعُهَا الوَفَاءُ (^١) … وَغَيرُهَا ثَلَاثَةٌ أَقْرَاءُ (^٢)
٨٦٣ - وَحَيثُ كَانَتْ ذَاتَ يَأسٍ أَو صِغَرْ … فَأَشْهُرٌ ثَلَاثَةٌ لَهَا تُقَرْ
٩٦٤ - وَذَاتُ رِقٍّ عَنْ وَفَاةِ بَعْلِهَا … تَعْتَدُّ أَيضًَا بِانْفِصَالِ حَمْلِهَا
٨٦٥ - وَحَيثُ كَانَتْ حَائِلًَا فَالمُعْتَبَرْ … سِتُّونَ يَومًَا ثُمَّ خَمْسَةٌ أُخَرْ
٨٦٦ - وَإِنْ (^٣) تُطَلَّقْ (^٤) حَامِلًَا فَلَا انْقِضَا … إِلَّا بِوَضْعِ حَمْلِهَا كَمَا مَضَى
٨٦٧ - أَو ذَاتَ حَيضٍ فَلْيَجِبْ قَرْآَنِ … وَغَيرَهَا شَهْرٌ وَنِصْفُ الثَّانِي
٨٦٨ - وَإِنْ يُطَلِّقْ قَبْلَ وَطْئِهَا انْتَفَتْ … عِدَّتُهَا أَو مَاتَ قَبْلَهُ وَفَتْ
٨٦٩ - وَحَيثُ كَانَ وَطْؤُهَا مِنَ الزِّنَا … أَو حَمْلُهَا فَمَا لَهُ حُكْمٌ هُنَا
٨٧٠ - وَإِنْ تَكُنْ (^٥) مِنْ شُبْهَةٍ فَلْتُعْتَبَرْ (^٦) … عِدَّتُهَا بِكُلِّ مَا فِي الزَّوجِ مَرْ (^٧)

(^١) (ق): (الوفا).
(^٢) (ق): (اقرا).
(^٣) (ج): (فإن).
(^٤) (ق): (طلق).
(^٥) (ق): (يكن).
(^٦) (ق): (فاليعتبر). (ظ): (فالتعتبر).
(^٧) ما تضمنه قوله: (وإن يطلق …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.

1 / 187