182

निहायत तदरीब

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

संपादक

عبد الكريم محمد جراد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1436 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों
Shafi'i jurisprudence
क्षेत्रों
मिस्र
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स
٨٥٣ - وَلَعْنَةُ (^١) اللهِ عَلَيَّ تُضْرَبُ … إِنْ كُنْتُ فِيمَا قُلْتُ مِمَّنْ يَكْذِبُ
٨٥٤ - فَحَيثُ جَاءَ (^٢) بِاللِّعَانِ لَمْ يُحَدْ … بِقَذْفِهَا وَيَنْتَفِي عَنْهُ الوَلَدْ
٨٥٥ - وَفَارَقَتْهُ فُرْقَةً مُعَجَّلَةْ … وَحُرِّمَتْ (^٣) فَلَا تَحِلُّ بَعْدُ لَهْ
٨٥٦ - وَتَسْتَحِقُّ (^٤) أَنْ تُحَدَّ لِلزِّنَا … مَا لَمْ تُلَاعِنْ مِثْلَ مَا قَدْ لَاعَنَا
٨٥٧ - لَكِنْ تَقُولُ إِنَّهُ لَقَدْ كَذَبْ … فِي القَذْفِ لِي (^٥) وَتُبْدِلُ اللَّعْنَ غَضَبْ
٨٥٨ - فَلَا تُحَدُّ بَعْدَ أَنْ تُلَاعِنَهْ … لَكِنْ تَصِيرُ مَعْهُ غَيرَ مُحْصَنَةْ (^٦)
باب العِدَّة
٨٥٩ - تَعْتَدُّ زَوجَاتٌ عَنِ الوَفَاةِ … وَالفَسْخِ (^٧) وَالطَّلَاقِ فِي الحَيَاة
٨٦٠ - فَعِدَّةُ الوَفَاةِ ثُلْثُ عَامِ … مَعْ عَشْرَةٍ أَيضًَا مِنَ الأَيَّام
٨٦١ - أَو وَضْعُ ذَاتِ الحَمْلِ بِاتِّفَاقِ … فَإِنْ تَكُنْ عَنْ فَسْخٍ أَو طَلَاق

(^١) (ظ): (ولعنت).
(^٢) (ق) (ز): (جا).
(^٣) (ق): (وحرمة).
(^٤) (ج): (ويستحق).
(^٥) سقط من (ق).
(^٦) ما تضمنه هذا البيت تتمة من الناظم زيادة على أصله.
(^٧) (ق): (لفسخ).

1 / 186