177

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

प्रकाशक

دار الفكر - بيروت

संस्करण संख्या

الأولى

وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم تجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية في الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته

(وحرم تأخيرها) أي تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أي المالك (إن) أخر الأداء (وتلف) أي المال (بعد تمكن) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبي تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العري مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف في مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الإمكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وبقي قسط الباقي فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته

(و) ثانيهما (إعطاؤها) أي الزكاة (لمستحقيها) فلا تصرف الزكوات إلا إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} 9 التوبة الآية 60

وبيان هذه الأصناف على ترتيب الآية الكريمة أن نقول الفقير هو من لا مال له ولا كسب لائق به يقع كل منهما أو مجموعهما موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال ممونه كمن يحتاج إلى عشرة في كل يوم ولا يملك أو لا يكتسب إلا أقل من خمسة والمراد باللائق أن يكون حلالا يليق به فالكسب الحرام لا يمنع الفقر ولو كان في سعة منه فيحل له الأخذ من الزكاة وعلم من ذلك أن أهل البيوت الذين لا يعتادون الكسب بأيديهم لهم أخذ الزكاة وهو المعتمد

والكسوب غير فقير وإن لم يكتسب بالفعل إن وجد من يستعمله وقدر عليه ولاق به وحل له تعاطيه

والمسكين هو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته إن قتر ولا يكفيه لو توسط كمن لا يكفيه إلا عشرة ولا يملك أو يكتسب إلا خمسة فما فوقها إلى دون ما يكفيه ويمنع فقر الشخص ومسكنته كفاية بنفقة واجبة إن تيسرت له أما إذا تعسرت كأن كان الزوج معسرا بالنفقة أو بتمامها فللزوجة أن تأخذ كفايتها من الزكاة ومن لم يكفها ما وجب لها على زوجها لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها من الزكاة ولو من زوجها

पृष्ठ 179