نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
प्रकाशक
دار الفكر - بيروت
संस्करण संख्या
الأولى
शैलियों
وقبل التفريق لعسر اقتران النية بأداء كل مستحق
(أو) وجدت النية (بعد أحدهما) أي العزل والتوكيل
(وقبل التفرقة) فلو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا أما تقديم النية على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزى كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق لنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأ وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بإعطاء الصبي أو الكافر لمستحقها وجب عليه إخراجها وتقع الأولى تطوعا ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء أكانت زكاة مال أم بدن والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمال بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر
(وجاز) كما قال الجرجاني (لكل) من أحد الشريكين (إخراج زكاة المشترك بغير إذن) شريكه (الآخر) ومن ذلك يؤخذ أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر وذلك إذا أخرج من المشترك (و) جاز التوكيل في أداء الزكاة لأنها حق مالي فجاز أن يوكل فيه كديون الآدميين ولذلك جاز (توكيل كافر وصبي) أي مميز (في إعطائها لمعين) أي يشترط لجواز توكيل دفع الزكاة إلى من ذكر تعيين المدفوع إليه ويشترط لبراءة ذمة الموكل العلم بوصولها للمستحق ومثل الصبي المميز السفيه والرقيق في ذلك (و) جاز لمالك النصاب (تعجيلها) أي الزكاة في المال الحولي (قبل) تمام (حول) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص في التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها
نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب في زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوي فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين
وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد في النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدري ما حاله عند آخر الحول
(لا) يجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا أي ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا
पृष्ठ 178