266नवादिर फुकहाنوادر الفقهاءमुहम्मद इब्न हसन जवहरी - 350 अ.ह.محمد بن الحسن الجوهري - 350 अ.ह.संपादकد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةप्रकाशकدار القلم-دمشق/الدار الشاميةसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.प्रकाशक स्थानبيروت.शैलियोंباع أو ابتاع، لم يجز، لأن الصحابة على ذلك، وإنما جاء الاختلاف بعدهم فيه.[٣١٢/ ٤]- وأجمعوا أن الشهادة عند القاضي أن هذا خط فلان بإقراره لفلان ابن فلان بدين ذكره لا يجوز، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أجازها بشهادة شاهدين فصاعدًا.[٣١٣/ ٥]- وأجمعوا أنه ليس على الشاهد أن يقول في الشهادة/ أشهد1 / 306प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें