265

नवादिर फुकहा

نوادر الفقهاء

संपादक

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

प्रकाशक

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

प्रकाशक स्थान

بيروت.

शैलियों

المدعي عليه بينة أنه أَقَرَّ له بذلك بعد قيامه من المجلس، أن القاضي يسمع منها وينفذها، إلاَّ ابن أبي ليلى ﵁ قال: لا أجيز إقرارًا في/ حق أنكره الخصم عندي، الإقرار بحضرتي، وكذلك لا اقبل صلحًا من دعوى عندي، إلاَّ صلحًا كان في مجلسي.
[٣١٠/ ٢]- وأجمعوا أنه ليس على الرجل أن يحلف في الدعوى قائمًا، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه أوجب عليه أن يحلف قائمًا.
[٣١١/ ٣]- وأجمعوا أن من بلغ الحلم مفسدًا لماله، عاقلًا في نفسه، ثم

1 / 304