فعله عمر (65). فاستقر الامر لدى الخليفتين، ومن يرى رأيهما من منع المؤلفة قلوبهم من سهمهم هذا، وصرفه إلى من عداهم من الاصناف المذكورين في الاية. ولبعض فضلاء الاصوليين هنا كلام يجدر بنا نقله وتمحيصه لما في ذلك من الفوائد.
---
(65) تجد هذه القضية بألفاظها في كتاب الجوهرة النيرة على مختصر القدورى في الفقه الحنفي ص 164 من جزئه الاول. وقد ذكرها غير واحد من اثباتهم في مناقب الخليفتين وخصائصهما. وكم لعمر من قضايا تشبه قضيته هذه، فمنها ما ذكره المؤرخون إذ قالوا: جاء عيينة بن حصن والاقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا له: ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة قال رأيت أن تقطعناها لعل الله ينفع بها بعد اليوم فقال أبو بكر لمن حوله: ما تقولون ؟ فقالوا: لا بأس فكتب لهم كتابا بها، فانطلقا إلى عمر ليشهد لهم ما فيه، فأخذه منهم ثم تفل فيه فمحاه، فتذمرا وقالا له مقالة سيئة، ثم ذهبا إلى ابى بكر وهما يتذمران. فقالا: والله ما ندرى أأنت الخليفة أم عمر ؟ !. فقال: بل هو، وجاء عمر حتى وقف على أبى بكر وهو مغضب. فقال: أخبرني عن هذه الارض التى أقطعتها هذين أهى لك خاصة أم بين المسلمين ؟ ؟ فقال: بل بين المسلمين. فقال: ما حملك على أن تخص بها هذين ؟ قال: استشرت الذين حولي. فقال: أو كل المسلمين وسعتهم مشورة ورضى ؟ فقال أبو بكر (رضى): فقد كنت قلت لك انك أقوى على هذا الامر منى لكنك غلبتني. نقل هذه القضية ابن أبى الحديد في الجزء الثاني عشر من شرح النهج في ص 108 من المجلد الثالث. والعسقلاني في ترجمة عيينة من اصابته وغيرهما. وليتهما يوم السقيفة وسعا كل المسلمين مشورة، ويا حبذا لو تأنيا حتى يفرغ بنو هاشم من أمر النبي صلى الله عليه وآله ليحضروا الشورى، فانهم أولى الامة بذلك (منه قدس). عمر يمنع سهم المؤلفة: راجع: تفسير المنار ج 10 / 496، الدر المنثور للسيوطي ج 3 / 252.
--- [45]
पृष्ठ 44