नज्म वह्हाज
النجم الوهاج في شرح المنهاج
अन्वेषक
لجنة علمية
प्रकाशक
دار المنهاج (جدة)
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م
शैलियों
فَالْمُتَغَيَّرُ بِمُسْتَغْنىَ عَنْهُ – كَزَعْفَرَانٍ – تَغَيُّرًا يَمْنَعُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَاءِ .. غَيْرُ طَهُورٍ،
ــ
عليه، ولا يجوز استعماله على القول الجديد الموجب للتباعد.
مهمة:
الماء المترشح من بخار ارتفع من غليان الماء في زوائد (الروضة) طهور، والأصح: أنه غير طهور.
والماء الذي ينعقد منه الملح تجوز الطهارة به على المذهب في (شرح المهذب) وزوائد (الروضة). ومحل الخلاف فيما ينعقد بنفسه، فإن كان بسبب سبوخة الأرض .. جاز قطعًا.
قال: (فالمتغير بمستغنى عنه – كزعفران – تغيرًا يمنع إطلاق اسم الماء .. غير طهور)، سواء كان قلتين أو أكثر؛ لزوال الإطلاق؛ فإنه لا يسمى ماء إلا مقيدًا كماء الباقلاء، ولهذا لو حلف لا يشرب ماء فشرب متغيرًا بزعفران أو نحوه .. لم يحنث. ولو وكل من يشتري له ماء فاشتراه .. لم يقع للموكل.
ولا فرق في التغير بين الحسي والتقديري، فلو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة ولم يتغير .. قدرناه مخالفًا للماء، فإن غيره .. سلبه الطهورية، وإلا .. فلا.
وقيل: لا أثر للتغير التقديري، بل العبرة بالغلبة، فإن كان الخليط اقل من الماء .. فهو طهور، وإن كان مثله أو أكثر .. فلا.
وقيل: تعتبر الكثرة بثلاثة أضعاف الماء، وقيل: بسبعة أضعافه، حكاهما المحب الطبري.
فإذا قلنا: لا يؤثر الخليط .. جاز استعمال الجميع.
وقيل: يجب أن يبقى قد الخليط.
وكل ما أشبه الزعفران من المخالطات يعطى حكمه، كالأشنان والدقيق، وكذلك
1 / 227