56

नज्म वह्हाज

النجم الوهاج في شرح المنهاج

अन्वेषक

لجنة علمية

प्रकाशक

دار المنهاج (جدة)

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

शैलियों

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ثم إن المصنف عدل عن قول (المحرر): بلا إضافة إلى قوله: (بلا قيد)؛ ليشمل التقييد بالإضافة كماء الورد، وبالصفة كقوله تعالى: ﴿مِن مَّاءٍ دَافِقٍ﴾، ﴿مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ﴾، وبلام العهد كقوله ﷺ: (إذا رأت الماء)، و(إنما الماء من الماء)، يعني: المني، فخرج ما لا يطلق إلا مقيدًا. واختلفوا في المستعمل: هل هو مطلق منع من استعماله، أو ليس بمطلق؟ على وجهين. أصحهما: الثاني، فيحترز عنه أيضًا، لكن صحح جماعة الأول. وإذا وقع في الماء خليط يستغني الماء عنه كورق تفتت .. فقال الإمام: إن الضرورة جوزت إطلاق اسم الماء عليه، فشملته عبارة المصنف. والمراد بالإطلاق عند أهل اللسان والعرف: ما فهم من قولك: ماء، كما نص عليه في (البويطي). وقال في (المختصر): كل ماء من بحر عذب أو مالح .. فالتطهير به جائز. وعاب الفراء وغيره على الشافعي قوله: مالح، وقالوا: هذا لحن، إنما يقال: ماء ملح. وكم من عائب قولًا صحيحًا .... وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الآذان منه .... على قدر القريحة والفهوم والصواب: أن فيه أربع لغات: ملح ومالح ومليح وملاح. قال الشاعر [من الطويل]: فلو تفلت في البجر والبحر مالح .... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا نعم؛ يرد على عبارة (البويطي) ما حوالي النجاسة العينية؛ فإن الحد صادق

1 / 226