أن غيره مراد أيضا بها أم لا؟ ومتى ثبت أن مقتضى الآية الإمامة، وثبت بالإجماع اندراج علي تحتها ثبتت إمامته، ثم يلزم من ثبوت إمامته نفي إمامة غيره بالإجماع، ويلزم من ذلك نفي اندراج غيره تحتها، لأن غيره لو اندرج تحتها لكان إماما.
الثالث: أطبق المفسرون على نزول هذه في حق علي (عليه السلام) لأنه لم يتصدق وهو راكع غيره، فوجب أن يكون هو المراد لا غير، فهذا تقرير هذه الحجة.
لا يقال: إننا لم ننازعكم في المقام الأول والثالث (1) بل إنما ننازعكم في المقام الثاني فلم قلتم: إنه ليس المراد بالولي الناصر؟
قوله: الولاية في الآية بمعنى النصرة عامة والولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة.
قلت: الولاية بمعنى النصرة في الآية الأولى (2) وإن كانت عامة في حق المؤمنين إلا أنها لا تنافي أن تكون في هذه الآية أيضا بمعنى النصرة، وذلك لأن معنى تلك الآية أن كل واحد من المؤمنين موصوف بالنصرة للآخر، والحال ها هنا أيضا كذلك وأنه تعالى قسم المؤمنين قسمين، أحدهما: المخاطبون بقوله:
* (إنما وليكم الله ورسوله) *. وثانيهما: الذين عناهم بقوله: * (والذين آمنوا) * فكأنه قال لكل بعض من المؤمنين: إنما ناصركم الله ورسوله والبعض الآخر من المؤمنين، وإذا ثبت ذلك ظهر أن إثبات مطلق النصرة لكل واحد من المؤمنين لا ينافي نصرة أحد، فسمى المؤمنين بالقسم الآخر منها، وحينئذ لا يكون بين
पृष्ठ 97