قوله تعالى: * (وهم راكعون) * إما أن يكون حالا أو استينافا، والثاني باطل لوجهين:
أحدهما: أنه ذكر الصلاة وهي مشتملة على الركوع، فيكون استنياف ذكر الركوع مرة أخرى تكرارا.
الثاني: أن من قال رأيت زيدا وهو راكب، فإن المتبادر إلى فهم السامع أن الرؤية كانت في حال الركوب، والمبادرة إلى الذهن دليل الحقيقة (1).
وإنما قلنا أن الولاية بمعنى النصرة عامة لقوله: * (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * (2) فثبت بما ذكرنا أن الولاية التي في الآية غير عامة وأن الولاية بمعنى النصرة عامة وإحداهما مغايرة للأخرى وحيث امتنع حمله على الولاية بمعنى النصرة تعين حمله عليها بمعنى الأولى والأحق بالتصرف، ضرورة أنه لا ثالث لهذين المعنيين.
أما المقدمة الثالثة: وهو أنه يلزم من ذلك إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام) بيانه من وجوه:
الأول: أنه لما ثبت أن المراد من هذه الآية إثبات كون بعض الناس متصرفا في الأمة، ولا معنى للإمام إلا ذلك، لزم دلالة هذه الآية على بعض الناس، وقد أجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تقتضي إمامة غير علي (عليه السلام) ولو لم تقتض إمامته أيضا لزم تعطيل الآية، وأنه غير جائز، فلا بد من الجزم بدلالة هذه الآية على إمامته.
الثاني: أن الأمة أجمعت على أن عليا (عليه السلام) مراد بهذه الآية، وإنما اختلفوا
पृष्ठ 96