_حاشية 25 - باب: لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك.
45 - حدثنا محمد بن علي بن حسين، حدثنا أبو شعيب الحراني، حدثنا أحمد بن منصور التلي، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعض على بيع بعض.
رواه (1) عن إسماعيل، عن مالك.
पृष्ठ 44