_حاشية 24 - باب: إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض.
• وقال ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع.
44 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا منجاب بن الحارث، أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لقل يوم يمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر إحدى (1) طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هي ابنتاي؛ عائشة وأسماء، قال: شعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن.
رواه (1) عن فروة بن أبي المغراء، عن علي بن مسهر. [10/ أ]
पृष्ठ 43