160

मुस्तद्रक अल-वसाइल वा मुस्तनबट अल-मसाइल

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

शैलियों

416 / 2 وفيه وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس 417 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب (ع) قال لا بأس بعرق الحائض والجنب

6 (باب طهارة سؤر الحائض وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة)

418 / 1 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) أنه قال لا بأس ان يتوضأ بسؤر الحائض 419 / 2 دعائم الاسلام رخصوا (ع) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض 420 / 3 الصدوق في المقنع ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض قلت يحمل على الكراهة مطلقا و إذا كانت المراة غير مأمونة كما في الأصل

पृष्ठ 222