159

मुस्तद्रक अल-वसाइल वा मुस्तनबट अल-मसाइल

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

अन्वेषक

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1408 अ.ह.

शैलियों

أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فارة 412 / 2 الصدوق في الهداية وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 413 / 3 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا بأس بسؤر ما اكل لحمه

4 (باب كراهة سؤر الجلال)

414 / 1 الصدوق في المقنع قال أبو عبد الله (ع) لا تشرب من البان (1) الإبل الجلالة (2) وان أصابك شئ من عرقها فاغسله

5 (باب طهارة سؤر الجنب)

415 / 1 الصدوق في المقنع ولا بأس ان تغتسل المراة وزوجها من اناء واحد

पृष्ठ 221