मुर्शिद हैरान
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
शैलियों
بعضه وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح.
(مادة ٩١٩)
إذا وقع الصلح عن إنكار على شيء معين من دعوى عين معينة ثم استحق المدعي به كله أو بعضه يرجع المدعى عليه بمقابلة من العوض على المدعي ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق وإن استحق بدل الصلح كله أو بعضه يرجع المدعي بالدعوى كلًا أو بعضًا على حسب القدر المستحق إذا كان بدل الصلح مما يتعين وإن كان مما لا يتعين بالتعيين وهو من جنس المدعى به أو من غير جنسه ولكن استحق قبل الافتراق عن المجلس يرجع المدعى بمثل ما استحق وإن كان بعد الافتراق يبطل الصلح كما تقدم.
(مادة ٩٢٠)
إذا ادعى حقًا في دار لم يبينه فصولح عن ذلك ثم استحق بعض الدار فلا يسترد المدعى عليه شيئًا من العوض وإن استحق كل الدار يسترد العوض كله.
(مادة ٩٢١)
إذا كان المدعى به عينًا دارًا أو أرضًا أو عرضًا وأنكر المدعى عليه دعوى المدعى أو سكت ولم يبد إقرار ولا إنكارًا ثم اصطلحا على شيء معين دارًا أو عقارًا أو عرضًا أو نقدًا يعتبر ذلك الصلح فداء من اليمين وقطعًا للمنازعة في حق المدعى عليه وبيعًا في حق المدعى فتجرى عليه أحكامه.
(مادة ٩٢٢)
إذا كان للصبي المميز دين وكان مأذونًا له بالتجارة وليس له بينة على الدين جاز له أن يصلح غريمه على بعضه أو على شيء آخر قيمته أقل من الدين وإن كان له بينة على الدين لا يجوز له ذلك.
(مادة ٩٢٣)
إذا كان للصبي دين على آخر وكان له بينة عادلة أو كان المديون مقرًا بالدين أو مقضيًا عليه به فلا يجوز لوصيه أو لوليه أن يصالح على بعض الدين إلا إذا كان الدين وجب بعقده فإنه يجوز صلحه
1 / 153