मुर्शिद हैरान
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
प्रकाशक
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
संस्करण संख्या
الثانية
प्रकाशन वर्ष
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
शैलियों
الفصل الأول
(في الصلح عن الأعيان)
(مادة ٩١٤)
إذا كان المدعى به عينًا معينة دارًا أو أرضًا أو عرضًا وأقر المدعى عليه بها للمدعى وصالحه عنها بنقود معلومة أو بعقار معلوم أو عرض معلوم صح الصلح ويكون حكمه حكم البيع فيثبت فيه خيار العيب والرؤية والشرط للمصالح وحق الشفعة لجار العقل المصالح عنه أو المصالح عليه فإن كان كل منهما عقارًا وجبت الشفعة فيهما ويفسده جهالة البدل المصالح عليه لا جهالة المصالح عنه لأنه يسقط.
(مادة ٩١٥)
إذا كان المدعى به عينًا دارًا أو أرضًا أو عرضًا وأقر المدعى عليه بها وصالحة عنها بمنفعة كسكنى دار أو زراعة أرض مدة معلومة صح الصلح ويعتبر إجارة فيبطل الصلح بموت أحدهما إن عقده لنفسه أو بهلاك المحل في المدة.
(مادة ٩١٦)
إذا ادعى شخص على آخر عينًا في يده معلومة كانت أو مجهولة وادعى عليه الآخر بعين كذلك في يده واصطلحا على أن يكون ما في يد كل منهما مقابلة ما في يد الآخر صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجرى عليه أحكامها ولا تتوقف صحته على العلم بالعوضين لعدم الاحتياج فيهما إلى التسليم في هذه الصورة.
(مادة ٩١٧)
إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة يسترد من بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما أخذ بالاستحقاق من المدعى عليه إن كلًا فكلًا وإن بعضا ًفبعضًا.
(مادة ٩١٨)
إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى مال معين ثم استحق بدل الصلح كله أو بعضه وهو مما يتعين بالتعيين يرجع المدعى على المدعي عليه بكل المصالح عنه أو بقدر المستحق إذا استحق
1 / 152