78अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंशिया फिक़्हسداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان .ولا يجوز أن يصلى في بيت فيه خمر محصور في آنية .وروي أنه يجوز .وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر. ولا تصل في ثوب يكون في علمه مثال طير أو غير ذلك .पृष्ठ 81प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें