77अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंशिया फिक़्हولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه .ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا أن (يكون الثوب)पृष्ठ 80प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें