378

अल-मुक्नी

المقنع

संपादक

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

प्रकाशक

مؤسسة الإمام الهادي

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1415 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
ईरान
साम्राज्य और युगों
बुयिद वंश

باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء

سئل الصادق - عليه السلام - عن رجل يزرع أرض رجل فيشترط عليه ثلثا للبذر (وثلثا للأرض) وثلثا للبقر، فقال - عليه السلام -: لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا، ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع في أرضك ولك منها (كذا وكذا) نصف أو ثلث أو ما كان من شرط، ولا يسمي بذرا ولا بقرا، فإنه يحرم الكلام فيها .

وسئل - عليه السلام - عن مزارعة المسلم المشرك، ويكون من عند المسلم البذر والبقر، ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال - عليه السلام -: لا بأس .

ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما يخرج منها أو بدون ذلك أو

पृष्ठ 389