377अल-मुक्नीالمقنعइब्न बाबवेह, अल-शेख़ अल-सदूक - 381 अ.ह.الشيخ الصدوق - 381 अ.ह.संपादकلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديप्रकाशकمؤسسة الإمام الهاديसंस्करणالثانيةप्रकाशन वर्ष1415 अ.ह.प्रकाशक स्थानقمशैलियोंJa'fari jurisprudence•क्षेत्रोंईरान•साम्राज्य और युगोंबुयिद वंशفان أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه (من أن) يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما .وكان أمير المؤمنين - عليه السلام - يضمن القصار والصائغ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .وكان أبو جعفر - عليه السلام - يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا .पृष्ठ 387प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें