لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «فمره فليراجعها ثم يستقبل بها الطهر» .
قال: فقال لابن عمر: أكنت اعتددت بتلك التطليقة، قال: فمه! أرأيت إن كنت عجزت.
135-
حدثنا يحيى بن محمد: حدثنا الحسن بن عرفة: حدثنا هشيم، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن ابن عمر،
أنه طلق امرأة له تطليقة وهي حائض، فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مره فليراجعها ثم يستقبل بها الطهر» قال: فراجعها ابن عمر وليس له فيها حاجة.
قال: فقلت لابن عمر: اعتددت بتلك التطليقة؟ قال: فمه، أرأيت إن كنت عجزت.
قال ابن صاعد: ولم يذكر في هذا الإسناد يونس بن جبير، إلا أنه قال في آخر الحديث: فسألت ابن عمر.
136-
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا المؤمل بن هشام اليشكري ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية: أخبرنا أيوب، عن محمد قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض، فأمر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت، فحدثني أنه سأل ابن عمر،
فحدث أنه طلقها واحدة وهي حائض، وأمر أن / يراجعها، قال: فقلت له: أفحسبت عليه؟ قال: فمه، وإن عجز.
अज्ञात पृष्ठ