قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» (1) .
133-
حدثنا أبومحمد يحيى بن محمد بن صاعد إملاء في شعبان سنة سبع عشرة وثلاثمئة: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي: حدثنا إسماعيل بن علية، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير قال:
قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف عبدالله بن عمر؟ فإنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى / عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم تستقبل عدتها، قال: قلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض يعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه وإن عجز (2) .
134-
حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد: حدثنا هلال بن العلاء الباهلي: حدثنا أبي: حدثنا هشيم، عن خالد ويونس، عن ابن سيرين،
أن يونس بن جبير سأل ابن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض، فقال له: أتعرف ابن عمر، إنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر
अज्ञात पृष्ठ