मुनव्वर
المنور في راجح المحرر
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) قوله عن الوطء: "ولا يفسد النسك بغيره"، قال في المحرر: بعمده وسهوه (١/ ٢٣٧)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٢)، الشرح الكبير (٥/ ٣٣٤)، والإِنصاف (٥/ ٣٣٤)، وزاد بقوله -على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب-: أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره، وفي الغاية: "وطء يوجب الغسل ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا، ويتجه احتمال: أو مجنون" (١/ ٤٠٦). (٢) قوله: "ويسن تفريقهما"، قال في التنقيح: "أي يسن تفرقهما في القضاء بحيث لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، ونحوه نصًّا" (ص ١٤٢)، وهي زيادة من الأدمي ﵀ رقم (٤١).
1 / 226