मुनव्वर
المنور في راجح المحرر
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
= المغني: "في بدنه خاصة" (٥/ ٧٧)، وإن طيب ثوبه فله استدامته ما لم ينزعه، المغني (٥/ ٨٠)، وفي حواشي التنقيح للحجاوي: ولا يضر ما وجد من ريح الطيب بعد إحرامه مما تطيب قبله (ص ١٤٣). (١) قوله: "يحرم عقيب صلاة"، قال في الإِنصاف "فائدة": لا يصلِّي الركعتين في وقت نهى على الصحيح من المذهب (٨/ ١٤٤). ونقل في المغني أدلة استحباب الإِحرام عقيب الصلاة المكتوبة أو ركعتين (٥/ ٨٠ - ٨٢)، وعند البعض ليس للإِحرام صلاة مخصوصة، لكن إن وافق صلاة فرض أحرم عقبها، وإن صلى ركعتي الوضوء وأحرم عقب ذلك فحسن. (٢) من حديث عائشة ﵂ قالت: دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي ﷺ: "حجي واشترطي أنَّ مَحِلِّي حيث حبستني"، متفق عليه، أخرجه البخاري في باب الأكفاء في الدين من كتاب النكاح (٧/ ٩)، ومسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل، من كتاب الحج (٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨). (٣) في الأصل: "ويدعوا". (٤) قوله: "باب محظورات الإِحرام"، في المحرر: "باب محظورات الإِحرام وجزائها" (١/ ٢٣٧).
1 / 225