मुनव्वर
المنور في راجح المحرر
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) قوله: "ويسن للجمعة والعيدين. . . " إلخ، يعني: الأغسال المستحبة، كما في المحرر (١/ ٢٠)، وقد جعلها الأدمي أقرب إلى أربعة عشر غسلًا، وفي المحرر ثلاثة عشر غسلا (١/ ٢٠)، زاد الأدمي عليه بقوله: "والإِحرام حتى مع نفاس"، كما أنه استخدم لغة التغليب فقال: "والعيدين"، "والكسوفين"، في مقابل: "والعيد والكسوف" عند المحرر (١/ ٢٠)، وقد زاد الأدمي على ما في "المحرر" في هذا الفصل مسائل وهي زد (٧)، منها: أنَّ المستحاضة تنوي الاستباحة لبقاء حدثها، ومنها: ذكره مقدار المياه كقوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، ومنها: حرمة دخول الحمام بلا حاجة أو ضرورة للرجل والمرأة، ومنها: حرمة كشف العورة في الحمام ولو خلوة لا لتداوٍ وختان ومعرفة بلوغ. . .، وفي الغاية ستة عشر غسلًا (١/ ٥٢). (٢) قوله: "وكاملة"، أي: صفة الغسل الكامل، قال في المحرر: وكماله عشر خصال، وفي المنور: ثمان خصال، فلم يذكر غسل اليدين ثلاثًا ولم يذكر البدء بالشق الأيمن، وزاد: وقرون الرأس. (٣) قوله: "ويسن بصاع والوضوء بمد"، فال في المحرر: والسنة أن لا يغتسل بدون =
1 / 152