मुनव्वर
المنور في راجح المحرر
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
अन्वेषक
أطروحة دكتوراة للمحقق
प्रकाशक
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
प्रकाशक स्थान
بيروت - لبنان
शैलियों
(١) قوله: "وانتقاله دفقًا بلذّة فيهما"، وهو من المفردات، قال في "منح الشفا الشافيات" (ص ٤٢): ويجب الغسل على من انتقلْ ... منيّه في أنثييه قد حَصلْ حين أراد الدفقَ أمسك ذكره ... بذاك نصٌّ جاء حربٌ ذكرَهْ أي: يجب الغسل على من أحسَّ بانتقال منيّه فأمسك ذكره فلم يخرج نص عليه. وكذا في الإقناع (١/ ٤٣)، والمنتهى (١/ ٢٧). والغُسل بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح: الماء، والسُّنَّة أن لا يغتسل بدون صاع ولا يتوضأ بدون مد. "المحرر" (١/ ٢١) خلافًا "للمنتهى" (١/ ٣٢). (٢) في الأصل: "أو قدرتها"، وقوله: "وإسلام"، أي: إسلام الكافر الأصلي، وفي المنتهى: "ولو مرتدًّا" (١/ ٢٨). (٣) الإِبردة بكسر الهمزة والراء: مرض يحدث بسبب غلبة البرد والرطوبة بغير شهوة الجماع، والمعنى: إن كان به إبردة وخرج منيّ لم يجب الغسل لعدم يقين سبب وجوب الغسل. "حاشية ابن قاسم على الروض" (١/ ٢٧١). (٤) قوله: "ويسن غسل. . . " إلى قوله: "والسحاق"، هذه زيادة من الأدمي ﵀ وهي زد (٦).
1 / 151