197

मुमतिक फी शरह मुकनिक

الممتع في شرح المقنع

संपादक

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

संस्करण

الثالثة

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

शैलियों

فإن قيل: ما صفة التعيين؟
قيل: أن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث إن كان جنبًا محدثًا، أو من الجنابة إن كان جنبًا، أو من الحدث إن كان محدثًا، أو ما أشبه ذلك.
وأما كون من نوى الجميع يجوز له ذلك والمراد به أنه يجزئه؛ فلأن كل واحد يدخل في العموم فيكون منويًا.
وأما كون من نوى أحدها مثل أن ينوي الجنابة أو الحدث الأصغر لا يجزئه عن الآخر؛ فلأن البعض غير منوي فيدخل في عموم قوله ﷺ: «لا عمل إلا بنية» (١).
وأما كون من نوى نفلًا لا يصلي به إلا نفلًا؛ فلأن غير النفل غير منوي لا صريحًا ولا بطريق التضمين.
وأما كون من أطلق النية للصلاة لا يصلي إلا نفلًا؛ فلأن تعيين النية شرط ولم يوجد في الفرض وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق.
قال: (وإن نوى فرضًا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت).
أما كون من نوى الفرض له فعله؛ فلأنه منوي.
وأما كونه له الجمع بين الصلاتين؛ فلأنهما في حكم صلاة واحدة.
وأما كونه له قضاء الفوائت؛ فلأن تيممه باق إلى خروج الوقت ولم يوجد ما يبطله.
وأما كونه له التنفل إلى آخر الوقت؛ فلأنه إذا جاز له قضاء الفوائت؛ فلأن يجوز له التنفل بطريق الأولى؛ لأن النفل أخف من ذلك.
قال: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء).
أما كون التيمم يبطل بخروج الوقت فلقول علي ﵁: «التيمم لكل صلاة» (٢).

(١) سبق تخريجه ص: ١٤٧.
(٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٢: ٥٧.
وأخرجه الدارقطني في سننه (٢) ١: ١٨٤ كتاب الطهارة، باب التيمم ...

1 / 210