मुमतिक फी शरह मुकनिक
الممتع في شرح المقنع
संपादक
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش
संस्करण संख्या
الثالثة
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
शैलियों
قال: (الخامس: أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه لا ينقض. وعنه ينقض لمسها بكل حال. ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر والأمرد. وفي نقض وضوء الملموس روايتان).
أما كون مس بشرة الرجل بشرة أنثى لشهوة من نواقض الوضوء على المذهب فلما يأتي.
وأما كونه لا ينقض بحال على روايةٍ فـ «لأن النبي ﷺ قبّل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ» (١) رواه أبو داود.
وأما كونه ينقض بكل حال على روايةٍ فلقوله تعالى: ﴿أو لمستم النساء﴾ [المائدة: ٦] قراءة ابن مسعود.
والأول هو الصحيح لأن فيه جمعًا بين القرآن الكريم وبين فعل النبي ﷺ. فتحمل الآية على السهو، ويحمل فعله على أنه كان لغير شهوة.
ولا فرق في هذا اللمس بين الأجنبية وذات المحرم. والصغيرة والكبيرة. والحية والميتة لعموم الآية ووجود العلة.
واختار الشريف أبو جعفر وابن عقيل أن لمس الميتة لا ينقض لأنها ليست محلًا للشهوة فهي كالرجل.
وهذا اللمس مختص بالعضو المتصل؛ لأن المنفصل خرج أن يكون محلًا للشهوة.
وأما كون لمس الشعر والسن والظفر لا ينقض؛ فلأن ذلك ينفصل عن المرأة حال السلامة أشبه الدمع والعرق.
ولأنه لا يقع على المرأة الطلاق بإضافته إليه، ولا الظِّهار فكذلك لا ينقض الوضوء.
وأما لمس الأمرد لا ينقض فلعدم تناول الآية له.
ولأنه ليس محلًا للشهوة شرعًا.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٧٩) ١: ٤٦ كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٨٦) ١: ١٣٣ أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة.
وأخرجه النسائي في سننه (١٧٠) ١: ١٠٤ كتاب الطهارة، ترك الوضوء من القبلة.
1 / 175