وكذلك الجنابة فإنها لا تبطل صوم الصائم عندهم وعندنا تبطله ، ويجب على المجنب أن يغتسل قبل طلوع الفجر فإن أصبح مجنبا فقد أصبح مفطرا إلا إن بادر إلى الاغتسال . وعندنا يحرم نكاح الزانية على الزاني بها ولا تحرم عليه بذلك عندهم ، ولكل من الفريقين أدلة طويلة ومستندات يطول شرحها ، فلا يناسب في هذا المختصر سوقها ، ومثل ذلك الدخان فإنه حرام عندنا ومباح أو مكروه عندهم ، وقيل حرام عند بعضهم . ومنها أن أصحابنا جعلوا النظر في إقامة كافل اليتيم للعشيرة وعلى القاضي التنفيذ ، وعندهم أن ذلك من اختصاص القاضي لا غير . ومنها جواز الحكم في الأموال بالشاهد واليمين عند المالكية ، ولا يكون إلا بالشاهدين عندنا وعند الحنفية كسائر الحقوق والحدود إلا في الزنا فإن الجميع اتفقوا على أربعة شهداء وإلا أقيم عليهم حد القذف . وكذا الاعذار فإنه لازم في الحكم عند المالكية وغير لازم عند الأباضية والحنفية . ومنها أن البسملة آية من كل سورة عند الأباضية والشافعية وعند الحنفية أيضا فيما أظن وليست كذلك عند المالكية ولذا كرهوها في الصلاة المفروضة . ومنها أن المرأة عندنا سواء كانت بكرا أم ثيبا لا إجبار عليها من الولي ولو كان أبا ، بل لا بد من مشورتها ومنحها الحق في اختيار من تريد أن يكون شريكا لها في الحياة الزوجية وإنما للأب أن يزوج بنته استبدادا في صورة واحدة فقط وهي أن تكون بكرا دون البلوغ لا غير . ومع ذلك فلها حق في رد ما فعله الأب وغيره عند بلوغها على الفور وما عدا هذه الصورة فالشرط الأساسي في صحة العقد هو رضاها وموافقتها . والحنفية في هذا الباب موافقون للأباضية . وأما المالكية ففي الثيب كذلك . وأما البكر فللأب أن يجبرها على التزوج بمن شاء ولو تجاوزت حد البلوغ ويسمونه لولي المجبر . ومن أبسط المسائل الخلافية جواز رفع اليدين وتحريك السبابة والقنوت في الصلاة عندهم .
पृष्ठ 82