وما عدا ما تقدم فالخلاف فيه سواء في العبادات والمعاملات شأنه شأن الخلافات الواقعة بين المذاهب الأربعة فما تجده سائغا عند الأباضية والمالكية قد تجده ممنوعا عند الحنفية والشافعية مثلا والعكس ، وهكذا في أغلب المسائل . كالخلاف في المنخنقة والموقوذة والمتردية فإن ذكاتهن عند الأباضية جائزة ، وعند المالكية ممنوعة ، ولكل دليله ، وفي المذاهب الأربعة من يوافق الأباضية في ذلك ويخالف المالكية والعكس وكجواز الطلاق بالإعسار والغيبة عند المالكية والأباضية وعدم جوازه بهما عند الحنفية . واستمرار حق الحضانة لأم المحضون ومن يليها إلى بلوغ الذكر وتزوج الأنثى عند المالكية ، والتفصيل والتخيير للمميزين عندنا ، وإلى سبع سنوات للذكور وتسع للإناث عند الحنفية . وكمنع التقصير في الصلاة للمسافر بنية الإقامة أربعة أيام عندهم واستمراره ما انتفت النية في الإقامة واتخاذ الوطن عندنا لحديث " صلاة المسافر ركعتان حتى يؤوب إلى أهله أو يموت " ، وعلى هذا الرأي كان الحسن البصري التابعي المشهور فقد روي عنه أنه قال : مضت السنة أن يقصر المسافرون ولو أقاموا عشر سنين ما لم يتخذوها وطنا . وهكذا الشفعة للغائب : فإنه باق على حقه فيها عندهم ، ولا شفعة له عندنا لما في ذلك من تعطيل الحقوق . ومثله اليتيم أيضا للعلة نفسها .
पृष्ठ 81