46

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وهذا يدل على أن المقصود به اليوم لا الرواح فالواجب حمل الأخبار على أن المقصود الجمعة لا اليوم

فإن اليوم إنما ذكر لأن فيه الجمعة حتى تتفق معا في الأخبار ولأنهم متفقون على أنه لو أغتسل يوم الجمعة بعد فوات الجمعة أنه غير مصيب لغسل يوم الجمعة

فدل على أن المقصد بالغسل إلى الرواح لا إلى اليوم

75 في جلد الميتة إذا دبغ والصوف والعظم

قال أصحابنا والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن العنبري لا بأس بالانتفاع بذلك كله وبيعه جائز

وقال مالك ينتفع بجلود الميتة في الجلوس عليها ولا تباع ولا تصلى عليها ولا ينتفع بعظام الميتة ولا بأس بصوفها وشعرها ولا تكون ميتة لأنه يؤخذ منه في حال الحياة

وقال الأوزاعي تباع جلود الميتة بعد الدباغ وينتفع بها وكذلك قال الثوري

وقال الليث لا بأس ببيع جلود الميتة قبل الدباغ إذا ثبت أنها ميتة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في الأنتفاع بها وقال الليث لا ينتفع بعصب الميتة وشعرها وصوفها

पृष्ठ 160