39

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

60 في وضوء الأقطع

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يغسل موضع القطع من الكعبين ومن المرفقين

وقال زفر ومالك والثوري والحسن بن حي والشافعي ليس عليه غسله ويستحب مسحه بالماء

61 في ترتيب الوضوء

قال أصحابنا ومالك والثوري والليث والأوزاعي إن فعله غير مرتب أجزأه

وقال الشافعي لا يجزئه

62 في تفريق الوضوء

قال أصحابنا والأوزاعي والشافعي يجزئه

وقال ابن أبي ليلى ومالك والليث إن تطاول أو تشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوء من أوله

قال أبو جعفر جفاف الوضوء ليس بحدث فلا ينقضه كما أن جفاف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة

63 في الشك في الحدث والوضوء

قال أصحابنا يبني على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي

पृष्ठ 153