36

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

53 فيمن معه من الماء ما لا يكفيه للغسل

قال أصحابنا يتيمم ولا يستعمل الماء فإن أحدث توضأ بذلك إذا كفاه للحدث

وقال مالك والأوزاعي لا يستعمل الماء إلا في الابتداء ويتيمم فإن أحدث بعد ذلك تيمم أيضا ولم يستعمل ذلك الماء

وقال الشافعي يستعمل ذلك الماء لما يكفيه من بدنه ويتيمم أيضا

قال أبو جعفر لا يصح الجمع بينهما كما لا يصح الجمع بين بعض الرقبة وبعض الصيام في الكفارات

54 إذا نسي الماء في رحله وتيمم

قال أبو حنيفة ومحمد لا يعيد في الوقت ولا بعده

وقال أبو يوسف والشافعي يعيد

وقال مالك يعيد في الوقت ولا يعيد بعد الوقت

55 فيمن خاف البرد في المصر

قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والأوزاعي والحسن بن حي يتيمم

وقال أبو يوسف لا يجزئه التيمم في المصر

وقال الشافعي يتيمم ويعيد

पृष्ठ 150