232

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وهذا أصل من أن كل سبب يخلف الإمام عن الحضور إذ على المسلمين إقامة رجل يقوم به وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء اجتمعوا على خالد بن الوليد

وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه

314 إذا أحدث الإمام فقدم القوم رجلا

قال أصحابنا إن كان قد دخل في الصلاة بنى على الجمعة وإن لم يكن دخل فيها بأن تقدم بإذن الإمام أو قدم صاحب شرطة أو القاضي جاز وإن كان غير ذلك صلوا الظهر

وقال مالك يجزئه ويجزئهم كسائر الصلوات

وقال الشافعي إن أحدث الإمام في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغيره أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهرا لأنه كان مبتدئا

قال المزني يشبه هذا إذا كان إحرامه بعد حدث الإمام

315 في العيدين يجتمعان هل يجزىء أحدهما عن الآخر

قال أصحابنا الأول سنة والآخر فرض يشهدهما ولا يجزىء أحدهما عن الآخر وهو قول مالك

पृष्ठ 346