============================================================
ورواه مالك عن هشام بإسناد مثله(1).
وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: الرش بالرش، والضب بالصب من الأبوال كلها (2) .
وحميد عن الحسن أنه قال: في بول الجارية يغسل غسلا، وبول الغلام يتبع الماء.
14 في الوضوء بماء خالطه غيره(3): قال أصحابنا: يجوز ما لم يغلب عليه.
قال مالك: لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز.
وقال الحسن بن حي : إذا توضأ [بزردج](4) أو [بسناخ] أو بخل أجزأه، وكذلك كل شيء غير لونه.
وقال الشافعي رضي الله عنه : إذا بل فيه خبزا أو غيره مما لا يقع عليه اسم ماء مطلق، حتى يضاف إلى ما خالطه وخرج مته فلا يجوز التطهير به.
قال أبو جعفر: اتفقوا على جواز الوضوء بماء خالطه الطين، وكذلك كل ماء خالطه مالم يخلب عليه.
(1) اخرجه الطحاوي، في معاني الآثار، 93/1؛ البخاري، في الوضت بول الصبيان (222)؛ مسلم في الطهارة، حكم بول الطفل (286)؛ الموطا، 14/1 .
(2) مصنف ابن آبي شيبة، 125/1.
(3) انظر: المختصر، ص 15، 16؛ القدوري، ص 3؛ المدونة، 4/1؛ المزني، ص 1.
(4) في الأصل (بزدخ)، والمثبت من المغرب ومعناه: هماء يخرج من العصفر المنقوع، فيطرح ولا يصبغ به". (زردج)، و(السناخ)، من سنيخ: المتغير من الشيء، اللسان، (سنخ)، وفي الأصل (يسناسح) هكذا.
128
पृष्ठ 128