============================================================
وروى شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن طارق بن عبد الله المحاربي، عن النبي قال: (إذا كنت في الصلاة فلا تبزق تجاه وجهك ولكن ابزق عن يسارك وإلا فتحت قدمك)(1). والله أعلم.
(11) في لعاب ما لا يؤكل لحفه(2): كره أصحابنا لعاب ما لا يؤكل لحمه من الدواب والسباع، ولم يجيزوا الوضوء به.
قال ربيعة، ومالك: لا بأس بلعاب الحمار.
وقال الثوري، والأوزاعي : لا بأس بلعاب الحمار.
وقال الشافعي : لعاب الدواب وعرقها طاهر [قياسا على بني آدم](4)، والله تعالى أعلم.
(12] في بول ما يؤكل لحمه(3): قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: هو نجس(4).
وقال مالك، ومحمد بن الحسن، والثوري، والليث: هو طاهر(9).
(1) أخرجه أبو داود في الصلاة، في كراهية البزاق في المسجد (478)؛ الترمذي، (578)؛ وقال: (حسن صحيح)؛ النسائي، 52/2.
(2) انظر: الأصل، 30/1؛ المدونة، 1/ه، 6؛ الأم، 1/ه 7؛ المزني، ص 8.
*) في الأصل (قياس بني آدم) والمثت من المختصر، ص 8.
(3) انظر: المختصر، ص 31؛ المزني، ص 8؛ المدونة، 5/1.
(4) كما أنه يفسد الصلاة إذا كان كثيرا فاحشا. انظر: الأصل، 30/1، 73.
(5) (ومالك لا يرى بأسا بأبوال ما يؤكل لحمه مما لا يأكل الجيف وأروائها إن أصاب الثوب).
المدونة، 5/1.
12
पृष्ठ 125