============================================================
وقال الشعبي: في الطير أربعون دلوا .
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه، وأبو يوسف، ومحمد في الدجاجة: أربعون أوخمسون، وفي الفأرة عشرون أو ثلاثون، وقال زفر: في الفارة والطير أربعون (1).
وقال مالك: في الدجاجة تموت في البئر تنزف إلى أن تغلبهم، ويصلي كل صلاة صلاها من توضأ به ما كان في الوقت.
وقال ابن القاسم عن مالك، في الفارة والوزغة: يستقى منها حتى تطيب.
وقال الثوري: في الوزغة يستقى منها دلاء.
وحميد الرواسي قال: لا أعرف من قول الحسن بن صالح فيما يقع في البير ممايتجس، أن يستقى منها أقل من آربعين.
قال أبو جعفر: اتفاق هؤلاء الفقهاء آنه يطهرها نزح بعض مائها - يموت 17/ب] فيها مايموت فيها/ مما ذكرنا- قد حصل منهم.
وقال الأوزاعي: وعبد الله بن وهب: لا ينجس الماء بموت شيء من ذلك فيه، إلا أن يغير طعمه أو لونه أو ريحه.
وقال الليث: ينجس البثر بموت الفار فيه، ولم يقدر في نزحه شيئا. واعتبر الشافعي رضي الله عنه: القلتين.
(3] في سؤر الكلب(2): قال أصحابنا والثوري والليث: سؤر الكلب نجس، وليبتدوا بغسل الإناء منه (3).
(1) وهذا إذا لم يتفخ أو ينفسخ الحيوان الواقع في البثر وإلا نزحت البثر كلها، فكان ذلك طهارة لها. انظر: الأصل.
(2) انظر: الأصل، 32/1؛ المختصر، ص 16؛ المدونة، 1/ه؛ الأم، 4/1؛ المزني، ص8.
(3) العبارة هكذا في المخطوطة. قال الطحاوي في المختصر: (وما ولغ مما لا يؤكل لحمه 117
पृष्ठ 117