117

मुह्तसर इहतिलाफ अल-उलामा

مختصر اختلاف العلماء

संपादक

د. عبد الله نذير أحمد

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1417 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

وقال مالك في الأمة تصلي بغير قناع إن ذلك سنتها وكذلك المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها

قال أبو جعفر لم يختلفوا في الأمة وأم الولد أنه في سائر أحكامها لا فرق بينهما

171 في المرأة تحضر الجماعة

ذكر أبو جعفر عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن النساء كان يرخص لهن في الخروج إلى العيدين فأما اليوم فإني أكرهه قال وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في جماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر فأما غير ذلك فلا

قال وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف وأبي حنيفة أنه قال خروج النساء في العيدين حسن ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين

وقال أبو يوسف ومحمد لا بأس أن تخرج العجوز في الصلوات كلها وأكره ذلك للشابة

وقال مالك لا يمنع النساء الخروج إلى المساجد وأما الإستسقاء والعيدين فإني لا أرى بأسا أن تخرج كل أمرأة متجالة هذه رواية ابن القاسم

وقال عنه أشهب إن المتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد والشابة تخرج إلى المسجد المرة بعد المرة وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وقراباتها

وقال الثوري ليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوزا

पृष्ठ 231