============================================================
مخصر الطحارى وقد دخل بها فلها السكنى والنفقة ما كانت في عدتها.
وأي الزوجين ارتد وقعت الفرقة بينهما؛ فإن كان ذلك بعد الدخول فللزوجة الصداق وعليها العدة.
قال أبو جعفر: وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها(1) في عدتها، وإن كان الزوج مرتذا فلها النفقة، وإن ارتدا معا ثبتا على نكاحهما، فإن رجعا إلى الإسلام معا ثبتا على نكاحهما، وإن رجع إليه أحدهما دون الآخر أو رجع إليه أحدهما قبل الآخر فرق بينهما.
ولا يصح الشغار؛ وهو أن يزوج كل واحد من رجلين صاحبه ابنته أو أخته على أن لا صداق لكل واحدة منهما غير بضع الأخرى، فإن وقع النكاح كذلك جاز العقد ولم يجز الشغار المعقود عليه، وكان لكل واحدة من المرآتين صداق مثلها على الرجل الذي تزؤجها.
وإذا تزوج الذمئ الذمية على خمر أو خنزير بعينهما ثم أسلما أو أسلم أحدهما؛ فإن أبا حنيفة قال: لا شيء للمرأة غير ما تزؤجها عليه.
وقال أبو يوسف: لها مهر مثلها في الوجهين جميعا.
وقال محمد رحلله: لها القيمة في الوجهين جميعا(2)، وبه نأخذ.
ولو كان تزؤجها على خمر بغير عينها أو على خنزير بغير عينه (2) ثم أسلما أو أسلم أحدهما؛ فإن أبا حنيفة قال: لها في الخمر قيمتها ولها مهر مثلها في الخنزين: (1) ليست في لاو".
(2) وقال زفر بقول محمده انظر: الأصل (216/10)، الجامع الصغير (186)، مختصر اختلاف العلماء (298/2)، المبسوط (42/5)، بدائع الصنائع (313/2)، الهداية .(325/1 (3) في لو": عينها.
पृष्ठ 324