============================================================
باب نكاح اهل الشر 275) وقال محمد: يخير فيهما فيمسك إحداهما ويفارق الأخرى، ولا فرق عنده في ذلك بين تزويجه إياهما في عقدة واحدة أو في عقدتين مختلفتين(1).
و كذلك لو كان تزوج من النساء اللاتي لا قرابة بينهن أكثر من أربع نسوة ثم أسلم وأسلمن كان الجواب في ذاك على ما ذكرنا من الاختلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وبين محمد رحمالله في الأختين اللتين وصفنا.
قال أبو جعفر حالله: ولو تزوج أما وابتها في عقدة واحدة أو في عقدتين ثم أسلم وأسلمتا كان الجواب في ذلك على قول آبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله على ما ذكرنا عنهما في الجواب قبل هذا.
أما في قول محمد ركحالله فإنه إن كان دخل بهما فرق بينه وبينهما؛ لأن كل واحدة محرمة عليه حرمة أبدية لا تحل له بعدها أبدا، وإن كان لم يدخل بواحدة منهما حومت عليه الأم وكان له احتباس الابنة.
وكل امرأة فرقنا بينها وبين زوجها بشيء مما ذكرنا لإسلامها وإبائه الإسلام وقد كان دخل بها قبل ذلك فعليها العدة كعدة المطلقة، ولها النفقة والسكنى على الذي فرقنا بينها وبينه.
وكل امرأة فرقنا بينها وبين زوجها لإسلامه ولإبائها الإسلام ولتمسكها بالمجوسية وقد كان دخل بها؛ فعليها عدة المطلقة، ولا نفقة لها فيها على الذي فرقنا بينها وبينه؛ لأنها بانت منه بمعصية فهي في تلك العدة في حكم الناشزة فلا نفقة لها، وعلى الذي فرقنا بينها وبينه سكناها في عدتنا؛ لأن السكني ليس من حقوقها فتبطله بنشوزها إنما هو حق عليها.
ومن أبى الاسلام وقد أسلمت زوجته وتمسك بدينه فرقنا بينه وبين زوجته (1) انظر: مختصر اختلاف العلماء (325/2)، المبسوط (53/5)، بدائع الصنائع (314/2).
पृष्ठ 323