8मुहर्ररالمحرر في الفقهIbn Taymiyyah - 652 अ.ह.مجد الدين ابن تيمية - 652 अ.ह.प्रकाशकمطبعة السنة المحمديةप्रकाशन वर्ष1369 अ.ह.शैलियोंHanbali Jurisprudence•क्षेत्रोंतुर्की•साम्राज्यअय्यूबिद वंशباب تطهير موارد الأنجاسإذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب وهل يقوم الأشنان ونحوه أو الغسلة الثامنة؟ على وجهين١.فأما بقية النجاسات فعنه تغسل سبعا وفي استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا وعنه لا يحسب العدد.١- بهامش الأصل: أحدهما: يقوم الأشنان ونحوه مقامة. ولا تقوم الغسلة الثامنة مقامة وهو المذهب.1 / 4प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें