मुहद्धब
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
शैलियों
كتاب الزكاة
باب وجوب الزكاة
إخراج الزكاة طاعة وليس بعبادة؛ لأن العبادة تذلل وإخراج الزكاة إلى الترفع أقرب.
والمعتبر في وجوب الزكاة حول الحول، ووقوع المطالبة من الإمام أو من يلي من قبله في وقت الإخراج، والاعتبار في النصاب بطرفي الحول دون وسطه، وزكاة الدين يتضيق وجوبها بقبضه.
والزكاة تجب في التركة قبل القسمة بين الورثة إذا حال الحول، وكذلك تجب في مال الغائب واليتيم والمجنون، وإذا كان لامرأة دين على زوجها وهو فوق النصاب وحال عليه الحول ثم أوصت بحقوق عليها منها زكاة هذا الدين، ثم ماتت ولم يدفع الزوج إلى الوصي إلا بعد سنين، وشرع الزوج في القضاء فإن الزكاة يجب تسليمها عند قضاء الدين، ولا فرق بين حال الحياة وحال الممات ولو أدى إلى استغراق المال، ثم تجب بعد ذلك الزكاة فيما بقي بعد إخراج الزكاة إلى أن تبلغ حدا ينقص عن النصاب، ومن ملك نصابا من الحبوب بالزراعة فأخرج عشره ثم ملك زرعا من جنسه في تلك السنة بعض نصاب أخرج نصيبه وضمه إلى الأول؛ لأن الجنس والحول والملك قد جمعه.
[(ح) أي: إذا ملكه بالزراعة أو الشراء أو الهبة أو الإرث قبل الإدراك].
(ص) ومن أجر ضياعه إجارة فاسدة من قوم متفرقين ومنهم من لا يخرج الزكاة ومنهم من لا تجب عليه في حصته الزكاة إن الزكاة تجب عليه فيما علم أن زارعه لم يخرج زكاته منه ممن كانت تجب عليه.
पृष्ठ 98