80

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

ولا يتبع بمجمرة، ولا يدعى لأهل الذمة بالمغفرة، ولا تشهد جنائزهم، ويكره زرع أرض كانت مقبرة في الجاهلية، وإن كان يصح شراء الأرض التي فيها قبر جاهلي، وإن كان مقابر المسلمين أنكر على زارعها، فإذا زرع تصدق بالغلة؛ لأنه ملكها من وجه محظور.

ولا يجوز البناء على المقابر علوا ولا سفلا ولا الغرس، فإن غرس وحصل ثمر صرف في مصالح القبور، وإن استغنت فلسائر المصالح، ولا تشرع إليها الكرم سواء أضر بها أم لا، وإن كان من قبور المسلمين في الأرض المبيعة صح البيع فيما سواه، وكان القبر عيبا وله رد المبيع إن شاء.

وإذا أظلت الشجرة على القبر فلمالكها الثمر وعليه إزالتها، فإن غصبت أرض وقبر فيها ميت جاز لصاحبها نقل الميت عنها واستحب له تركه.

ويجوز نقل القبر لمصلحة الميت لخيفة السيل وشبهه أو لمصلحة المسلمين ونفعهم.

وإذا خاف أهل الميت عليه ضررا في قبره جاز نقله وعاد حكم القبر إلى الملك، إذ حرمة القبر قد سقطت بنقل الميت.

والتعزية قبل الجنازة وبعدها جائزة وهي بعد الدفن أحسن، والتعزية مرة واحدة، ويكره الجلوس على القبر وأن يوطأ ويتغوط أو ينام أو يصلى.

पृष्ठ 97