باب ذكر أماكن المصلى
وإذا بسط الطاهر على النجس جازت الصلاة وإن توقى ذلك نجس، وحركة النجاسة تحت السجادة لا يفسد، وكذلك وقوع لحاف المصلي عليه.
والبعد بين الإمام والمأمومون بأكثر من قامة لا يبطل الصلاة، ما لم يكن ثم طريق أو نهر، إلا أن يكون بعدا فاحشا بحيث لا يسمعون مع التمكن قراءة الإمام، فإن كان في المسجد فلا حكم له، ولا يفسد وضع السلاح وغيره بين الإمام والمأموم، ومن بسط ثوبه على ثوب مغصوب لم تصح صلاته لمعصيته في القيام لا لأجل ضمان الثوب؛ لأنه لا يلزمه قيمته والحال هذه.
ومن صلى على موضع أرفع أو أخفض من موضع قيامه بحيث لا يكون منكوسا ولا مقعبا لم تفسد صلاته، وإن كان غير ذلك لم تصح صلاته.
[(ح) المراد به فيما يكون خلفه من المصلى].
والصلاة عند باب المسجد بحيث يمنع المار من المرور لا تصح، وكذلك الصلاة في الطريق بحيث تمنع من المرور أو يصعب التعريج منها، وتختلف الحال في سعة الطريق وضيقه، وخشونته، ولينه، وجفا ما يمر به في الطريق، ولطفه، وكثرة المارين وقلتهم.
وإذا كثر المصلون جماعة بحيث لا يتمكن أحد منهم من الركوع والسجود ولم يكن أحد منهم سبق إلى مكانه وجب على جميعهم الخروج من موضع صلاتهم؛ لأن كل واحد منهم مانع لسواه من الصلاة، فقد اجتمع وجه الحسن وهو طلب العبادة ووجه القبح وهو منع الغير منها فغلب وجه القبح كما يغلب وجه الحظر على الإباحة، فإن خرج بعضهم وتمكن الباقون من الصلاة أجزتهم، وإن عاد بعضهم بعد الخروج طالبا للصلاة كان أحق من سواه لمكانه، والصلاة في المساجد أفضل للفرائض، والنوافل أفضلها أخفاها.
पृष्ठ 46