باب ذكر استقبال القبلة
من صلى بغير تحري فأصاب القبلة صحت صلاته، فإن ظهر له أنه صلى إلى غيرها لزمته الإعادة في الوقت وبعده؛ لأن القبلة معتبرة بالإجماع.
[(ح) كمذهب المؤيد بالله].
وقال في موضع آخر: إن صلى بغير تحري لم يجزه وإن أصاب القبلة.
وكذلك من خالف متحراه ولمن أصاب القبلة أيضا، فإن صلى متحريا ثم ظهر له بعد الوقت خطأه للقبلة لم تلزمه الإعادة، وإن تساوت الجهات في التحري صلى إلى حيث شاء، والأعمى والجاهل بالتحري يسألان عن جهة القبلة، فإن عدما من يسألانه صليا إلى محاريب البلد.
وأما المسايف والمضارب والممنوع من التوجه لعذر فيصلون إلى حيث يمكنهم، وكذلك المريض والعاجز ومن لا يجد من يقلده.
وإذا صلى بعض المؤتمين إلى جهة الإمام والباقون إلى غيرها أجزت الإمام ومن وافقه دون من خالفه، وإذا خطر بباله أنه على غير سمت القبلة جاز له أن ينظر إمامه متحريا ويبني على غالب ظنه ولا يستأنف ولو تغير متحوله إذا كان أول صلاته بالتحري، وإذا صلى إلى غير القبلة للعذر لم تجب عليه الإعادة إذا زال عذره كالمومي والعريان؛ لأنه أتى بما يمكنه.
[(ح) يعني إذا زال بعد الوقت، وكذلك قوله -عليه السلام- في سائر المعذورين].
पृष्ठ 45