मुहद्धब
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.
शैलियों
وإذا استناب الأب والجد نائبين ووقع العقدان في وقت واحد بطل العقدان جميعا، فإن كان أحد العقدين من الوليين غير الأب أو الجد متقدما وهما جميعا برضاها والتبس أيهما المتقدم فإن حكم هذين العقدين يرتفع لمجرد اللبس على ما نرى، فإن دخل بها كل واحد منهما وجب لها النصف من المسمى والنصف من مهر المثل ويسقط الحد عن الزوجين مع الجهل بالتحريم لأجل الشبهة، ويلحق النسب ويجب الاستبراء.
وأما الميراث فإن ماتا جميعا فلها الميراث من كل واحد منهما، وإن مات أحدهما استحقت الإرث منه، وإن ماتت هي كان ما يستحقانه من الإرث مصروفا إلى بيت المال؛ لأنه مال لا مالك له معين.
وأما حكم التحريم بعد الدخول وقبله فأحكامها مختلفة، فقبل الدخول لا تحرم عليه أمها ولا ابنتها ولا تحرم هي على أولادهما وآبائهما، وأما مع الدخول فإنه تحرم عليه ابنتها للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه، وتحرم على أولادهما وآبائهما، وتحرم الأم، وتوجب حرمة المصاهرة كالنكاح الصحيح.
पृष्ठ 155