137

मुहद्धब

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة عليه السلام.

शैलियों

फिक़्ह

(ح) [قوله: والوصي بإنكاح الإبنة] ومثله نص يحيى -عليه السلام- في (الأحكام) وقد تأوله أئمتنا على وجوه مذكورة في كتبهم.

(ص) فإن كانت ولايتها بالوصية فالإمام أولى.

(ص) وأولاد فاطمة أكفاء ولا ينكح منهم سواهم؛ لأن أزواج النبي - صلى الله عليه وآله - حرمن على الأزواج بعده لشرفهن بملامسته فلأن تحرم ملامسة بنات ابنته أولى وأحرى؛ لأن حرمتهن أشد وشرفهن أعظم؛ لأنهن بعض منه - صلى الله عليه وآله - وما وقع من إنكاح كثير منهن للصحابة ومن بعدهم فلأمور عارضة تبيح المحظورات كما في سائر ما يحصل من تناول مال الغير والميتة وقتل المتترس به من أولاد المسلمين في الحرب خيفة فوات الكافرين والفاسقين وما أشبهه.

والجارية الموقوفة يزوجها الواقف في حياته، والمهر لمن له منافعها وكذلك أرش الجناية.

وولاية النكاح إلى العصبة فإن عدموا فإلى الحاكم، وإذا زوج أحد الشركاء الجارية صح كالمرأة إذا كان لها وليان في درجة واحدة.

[حاشية: قوله: وإذا زوج أحد الشركاء الجارية الأولى في هذه المسألة أن لا يصح النكاح ولا يشبه مثله الوليين].

وإذا عقد على المرأة وليان مستويان في القرب على سواء برضاها بطل هذان العقدان؛ لأن كل واحد منهما ليس هو بالثبوت أولى من الآخر، فإن كانت صغيرة وعقد عليها أبوها صح العقد.

पृष्ठ 154