Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
संपादक
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
प्रकाशक
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
संपादक
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
प्रकाशक
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
प्रकाशक स्थान
الرياض
शैलियों
١٣٤ - وردُّ السّلام المسنون : فرضُ كفاية ، ويجوز على صبي ، ويُكتب به لغائب .
١٣٥ - ويُكْرَه: كتابة تقبيل الأرض .
١٣٦ - ولا يَشُوغ : على ذمي ، وإن سلّم أحدهم قيل له : وعليكم .
١٣٧ - ويُسَلِّم على مسلم وذمي ، ويقصد : المسلم .
١٣٨ - ويُعزَّى الذميُّ، ويهنى، ويُعَاد .
١٣٩ - ولو سلَّم على ذمي وهو لا يعلم، قال له: رُدَّ (ء) عليَّ سلامي.
١٤٠ - ويُسَلِّم : صغير على كبير، وماش على جالس ، وراكب عليهما .
١٤١ - وإذا التقيا فبدأ كل به فعلى كل (ء): الإجابة .
١٤٢ - ولا بأس بقوله : كيف أصبحت ؟ وكيف أمسيت ؟ ويجيب على ذلك بالدعاء والإخبار.
١٤٣ - ويُسَنُّ: الاستئذان في الدخول ثلاثًا، فإن أذن وإلا رجع .
١٤٤ - ويُكْره : الجلوس وسط الحلقة.
١٤٥ - ویُگره : قیام لغیر سلطان ، وعالم، ووالد ، وذي دين وورع ، وكريم قوم وسيد ، وشيخ مُعَلِّم .
١٤٦ - ويُكّره : لذي معصية وفجور .
١٤٧ - ولا بأس : بالاستئذان عند إرادة القيام .
١٤٨ - ويُسَنُّ: تعليم أدب ، وسمت ، وحياء .
١٤٩ - ولا بأس: بوداع عند فراق ، والتلقي عند قدوم ، والخروج لذلك.
١٥٠ - ويُكْره للرجل : أن يُسافر أو يبيت وحده .
١٥١ - ولا يجوز للمرأة: أن تُسافر مع غير ذي مَحْرم.
42